الشيخ الطوسي
303
الخلاف
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين ؟ فقال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم مقدم ( 1 ) . وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم أولى ( 2 ) . وروي مثل ذلك عن علي - عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وعائشة ( 3 ) ، ولا مخالف لهم . مسألة 75 : إذا تزوج بامرأة ، حرمت عليه أمها ، وجميع أمهاتها وإن لم يدخل بها . . وبه قال في الصحابة : عبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . إلا أن للشافعي فيه قولان ( 5 ) . ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : " لا تحرم الأم بالعقد ، وإنما تحرم بالدخول ، كالربيبة . سواء طلقها أو مات عنها " ( 6 ) وبه قال ابن الزبير ، وعطاء ( 7 ) .
--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 22 : 130 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 117 ، والمغني لابن قدامة 7 : 493 ، والشرح الكبير 7 : 490 . ( 2 ) المحلى 9 : 522 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 131 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 117 ، وبدائع الصنائع 2 : 264 . ( 3 ) المحلى 9 : 522 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 130 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 117 ، والمغني لابن قدامة 7 : 493 ، والشرح الكبير 7 : 490 . ( 4 ) المبسوط 4 : 199 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 127 ، وعمدة القاري 20 : 100 ، وبدائع الصنائع 2 : 258 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 376 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، والمغني لابن قدامة 7 : 472 ، والمجموع 16 : 217 ، والشرح الكبير 7 : 474 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 106 . ( 5 ) الأم 5 : 24 ، ومختصر المزني : 168 و 169 ، والمبسوط 4 : 199 ، والوجيز 2 : 11 ، وكفاية الأخيار 2 ، 35 و 36 ، والمجموع 16 : 217 ، والمغني لابن قدامة 7 : 472 ، والشرح الكبير 7 : 474 ، وأسهل المدارك 2 : 8 . ( 6 ) حكاه ابن الأثير في جامع الأصول 12 : 145 عن رزين . ( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 127 ، والمحلى 9 : 528 ، وعمدة القاري 20 : 100 ، والمجموع 16 : 217 ، والمغني لابن قدامة 7 : 472 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 376 و 378 ، والشرح الكبير 7 : 474 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 106 .